ابن أبي شيبة الكوفي
497
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول : يا لوطي يا محمدي ، قال : فضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة ، قال الحسن : ليس عليه حد ، وقال عكرمة : عليه الحد . ( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد أبو بكرة فقال : زنى المغيرة ، فأراد عمر أن يجلده ، فقال علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه . ( 46 ) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال : ليس على القاذف يمين .
--> ( 44 / 2 ) لأنه قذف بما هو أشد من الزنا . ( 44 / 3 ) وقد ضربه الحد لأنه إنما حاول التهرب من العقوبة بالخلط بين محمدي ولوطي وقد أراد القذف فعلا في قوله الأول . ( 45 / 1 ) يحدث له قذف آخر : أي قذف بلفظ ومعنى يختلف عن القذف الذي جلد فيه . ( 45 / 2 ) وقد جلد أبو بكرة وأصحابه لأنهم رموا المغيرة بالزنى ولم يتموا عدد الشهود أربعة . ( 45 / 3 ) هكذا في الأصل دون إتمام للأثر .