ابن أبي شيبة الكوفي

483

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا يجلد قاذف أم الولد حدا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن ومحمد قالا : ليس على قاذف أم الولد حد . ( 28 ) من قال : يضرب قاذف أم الولد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بعض أمراء الفتنة سأل ابن عمر عن أم ولد قذفت ، فأمر بقاذفها أن يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : يجلد قاذف أم الولد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : استب أبو صريحة وابن أم ولد ، فسب أبو صريحة ابن أم الولد فجلد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن أبي يزيد المديني أن عمر بن عبد العزيز جلد رجلا قذف أم ولد رجل لم تعتق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أن عديا كتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن أجلده الحد . ( 29 ) في المرأة تقذف وقد ملكت مرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال : كتب إلى أبي قلابة أسأله عن المرأة تقذف وقد كانت ملكت ، فكتب إلي أن قاذفها يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في أم الولد إذا أعتقت ثم قذفت جلد قاذفها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا ملكت المرأة مرة ثم أعتقت فإن على قاذفها الحد .

--> ( 28 / 1 ) امراء الفتنة : الذين يشاركون في الفتنة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه وعهد علي رضي الله عنه . ( 29 / 1 ) لأنها كانت حرة عندما قذفت .