ابن أبي شيبة الكوفي
478
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن هشام عن أبيه قال : ليس على قاذف أهل الذمة حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس ومجاهد والشعبي والحكم عن إبراهيم قالوا : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما ملاعنة ، وليس على قاذفهما حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل وله أم يهودية أو نصرانية فلا حد عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف اليهودي والنصراني عزر قاذفه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي خلدة عن عكرمة قال : لو أوتيت برجل قذف يهوديا أو نصرانيا وأنا وال لضربته . ( 21 ) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه .
--> ( 20 / 6 ) أي قذفه قاصدا أمه فلا حد عليه لان الأم غير مسلمة . قال تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) سورة النور الآية ( 4 ) . النصرانية واليهودية لا تحصنان المسلم على من قال بهذا . ( 20 / 7 ) أي عزر وعوقب بما دون الحد . ( 21 / 1 ) أي أن زوجها المسلم يحصنها . ( 21 / 2 ) أي أن ولدها المسلم من الزوج المسلم يحصنها .