ابن أبي شيبة الكوفي

476

المصنف

( 18 ) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت قاعدا عند علي فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! إني قد سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن : فلعلك اختلسته - لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق ، قال : حسبه . ( 19 ) في الرجل يقذف القوم جميعا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن هشام عن الحسن أنهما قالا : إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد ، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعا ، يجلد لكل واحد منهم حدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد ، قال : عليه حد واحد ، وقال قتادة عن الحسن : لكل رجل منهم حد .

--> ( 18 / 1 ) فانتهره : أسكته وفي الأصل ابتهره ولا معنى لها هنا . والأرجح أنه خطأ في النقط ولا إبدال هنا لان ابتهر تعني شهر . ( 18 / 2 ) لكي يرى إن كان يتراجع عن إقراره أم لا . ( 18 / 3 ) والاعتراف مرة واحدة يكفي إن كان من شخص يعرف عقله ورصانته . ( 19 / 1 ) جميعا : معا في وقت واحد . شتى : كل واحد بمفرده وفي أوقات متفاوتة .