ابن أبي شيبة الكوفي
469
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : تقام عليه الحدود ثم يقتل . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا كانت حدود فيها القتل فإن القتل يأتي على ذلك أجمع . ( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يوجد معه شئ بعينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي وأشعث عن ابن سيرين قالا : ليس عليه شئ إذا قطعت يده إلا أن يوجد شئ بعينه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن ابن سيرين مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعد ما يقطع . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد - وليس بالأحمر - عن قريش بن حيان العجلي عن مطر الوراق قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة ، قال : كفى بالقطع غرما .
--> ( 7 / 1 ) يوجد معه الشئ بعينه : يضبط المسروق معه أو عنده . ( 7 / 2 ) يتبع بها : يغرم ثمنها . ( 7 / 3 ) أي يستعاد المسروق إن وجد وإلا فالقطع وحده هو العقاب والتعويض في آن معا .