ابن أبي شيبة الكوفي
463
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن عكرمة قال : سرقت عيبة لعمار بالمزدلفة فوضع في أثرها حقته ودعا القافة فقالوا : حبشي ، وا تبعوا أثره حتى انتهى إلى حائط وهو يقلبها ، فأخذها وتركه ، فقيل له فقال : أست عليه لعل الله أن يستر علي . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس وعمار والزبير أخذوا سارقا فخلوا سبيله ، فقلت لابن عباس : بئسما صنعتم حين خليتم سبيله ، فقال : لا أم لك ، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك . ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( القطع في ربع دينار فصاعدا ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقطع السارق في ثمن المجن ) .
--> ( 2 / 2 ) وضع في أثرها حقته : أرسل ناقته تسعى على آثارها . القافة : مقتفي الأثر . العيبة : ما يشبه الحقيبة وتوضع فيها الثياب ، وهي أيضا وعاء من جلد للمتاع أو زنبيل ينقل فيها الزرع المحصود من الحقل إلى البيدر . ( 2 / 3 ) أي خلى سبيله بعد أن استتابه . ( 3 / 1 ) أي في ثمن المجن وسنرى خلال الآثار اختلاف ثمن المجن لان ثمنه يختلف من بلد لاخر ومن زمن لاخر . قطع في مجن : أي قطع يد سارق المجن ، والمجن هو الوشاح أو الترس . ( 3 / 2 ) أي فيما ثمنه يعادل ربع دينار أو أكثر . ( 3 / 3 ) في خمسة دراهم : أي فيما ثمنه خمسة دراهم . أي بالغا ما بلغ ثمن المجن والمقصود في الشئ القليل .