ابن أبي شيبة الكوفي
453
المصنف
( 232 ) في المملوك يضربه سيده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب يعدي المملوك على سيده استعداه ، قال محمد : استعدى أبي على ابن عمر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الحارث أن عبدا أتى عليا قد وسمه أهله فأعتقه . ( 233 ) في قتل اللص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا دخل اللص دار الرجل فقتله فلا ضرار عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : افتتل اللص وأنا ضامن ألا تتبعك تبعة منه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه وجد سارقا في بيته ، فأصلت عليه بالسيف ، ولو تركناه لقتله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن حجير بن الربيع قال : قلت لعمران بن حصين : أرأيت إن دخل علي داخل يريد نفسي ومالي ، فقال : لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت أن قد حل لي قتله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن
--> ( 232 / 1 ) يعدي أو يستعدي أي يقبل دعواه على سيده إذا ضربه . ( 232 / 2 ) لان الوسم أذى شديد ولا يكون الوسم للانسان بل هو للدواب وفي مواضع لا تؤذي الدابة ولا تشوه خلقتها . ( 233 / 1 ) أي أن دم اللص هدر ولا عقوبة ولا قود ولا دية . ( 233 / 2 ) افتتل اللص : اقتله قتلا سريعا . والفتل : موت الفجأة وقتل الفتل هو قتل غير الهياب من العقاب ، يضرب في مقتل مباشرة كأن يطعن في القلب أو يقطع الرأس . لا تتبعك تبعة منه : لا عقوبة فيه ولا إثم عليك . ( 233 / 3 ) أي رفع السيف مصلتا فوق رقبته يريد قتله . ( 233 / 4 ) وقد حل له قتله لأنه في حال دفاع مشروع عن النفس والمال ومن مات دون ماله فهو شهيد .