ابن أبي شيبة الكوفي
451
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلا من المشركين قتل رجلا من المسلمين ثم دخل بأمان فقتله أخوه ، فقضى عليه عمر بن عبد العزيز بالدية وجعله عليه في ماله ، وحبسه في السجن ، وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن حبيب المعلم عن الحسن أن رجلا من المشركين حج ، فلما رجع صادرا لقيه رجل من المسلمين فقتله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى ديته إلى أهله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في قوم لقوا عدوا فاستأجلوهم خمسة أيام فقتل بينهم قتيل ، قال : على المسلمين ديته . ( 227 ) النسوة يشهدن على القتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت : كنت في نسوة وصبي مسجى ، قالت : فمرت امرأة فوطأته ، قالت أم الصبي : قتلته والله قالت : فشهدن عند علي عشر نسوة وأنا عاشرتهن ، فقضى عليها بالدية وأعانها بألفين . ( 228 ) التغليظ في الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : لا يكون التغليظ في شئ من الدية إلا في الإبل ، والتغليظ في إناث الإبل .
--> ( 226 / 2 ) لان حياة رسل الخصم في الحرب مضمونة لا تمس . ( 266 / 3 ) لأنه جاء أمنا ولم يجئ لحرب . ( 226 / 4 ) لأنه قتل خلال الهدنة . ( 227 / 1 ) وطأته : داسته خلال مسيرها . وقد قضى عليها بالدية لأنه قتل خطأ وكان الأجدر بها أن تنظر أين تسير إذ ربما كان هناك حفرة فسقطت بها وهلكت . ( 228 / 1 ) أي يكون التغليظ بجعل الدية من إناث الإبل لأنها تنتج وهي عزيزة عند أهلها وأغلى ثمنا من الذكور وهي مطلوبة لنتاجها ولبنها وفي التغليظ قد يرفع العدد من مائة إلى مائة وعشرين أو مائة وأربعين .