ابن أبي شيبة الكوفي

449

المصنف

( 221 ) الرجل يستعير الدابة فيركضها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات ، قال : ليس عليه ضمان لان الرجل يركض فرسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أعطى رجلا فرسا فقتله ، قال : لا يضمن إلا أن يكون عبدا أو صبيا . ( 222 ) رجل قتل رجلا فذهبت الروح من بعض جسده ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن جابر عن عامر في رجل قتل رجلا قد ذهبت الروح من نصف جسده ، قال : يضمنه . ( 223 ) الرجل يوقب دابته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : من أوقف دابته في طريق المسلمين أو وضع شيئا فهو ضامن لجنايته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن أشعث وعن حماد عن إبراهيم قال : من ربط دابة في طريق فهو ضامن .

--> ( 221 / 1 ) ركض الفرس : أسرع به عدوا . ( 221 / 2 ) إن كان المستعير عبدا أو صبيا ضمن وليه لان مثل هؤلاء لا يعرف بشؤون الخيل وهو قد أعاره الفرس ليستعمله هو لا عبده ولا صبيه . والمعنى الاخر يضمن الاخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر إن كان قد استعان بعبد رجل آخر أو صبيه فأهلكه لان طاقة الانسان على التحمل محدودة فلا ريب أنه حمله فوق طاقته أو أورده خطرا لم يرده بنفسه . ( 122 / 1 ) ذهبت الروح من بعض جسده : أصاب الشلل هذا القسم من جسده . ( 223 / 1 ) وقب دابته : ربطها إلى شئ في الأرض رباطا خفيفا يترك لها مجالا واسعا للحركة ذهابا وإيابا . ضمان لجنايته : ضامن لما سببت دابته أو الشئ الذي وضعه من أذى للغير .