ابن أبي شيبة الكوفي
438
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثت عن مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال : في السن الزائدة ثلث . ( 204 ) الرجل ينخس الدابة فتضرب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية ، فمر على رجل واقف على دابة ، فنخس الرجل الدابة ، فرفعت الدابة رجلها ، فلم تخطئ عين الجارية ، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهي فضمن الراكب ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : سألته عن رجل نخس دابة رجل ، قال يضمن الناخس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال : إلا أن ينخسها انسان فيضمن الناخس . ( 205 ) رجل جدع أنف عبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر وحماد عن إبراهيم أنهما قالا في رجل جدع أنف عبد كله ، قال : يغرم ثمنه .
--> ( 203 / 2 ) ثلث : أي ثلث دية السن الأصلية . ( 204 / 1 ) نخس الرجل الدابة أي نخسها صاحب الجارية . لم تخطى عين الجارية : أصابتها فأطفأتها أو اقتلعتها . يضمن الناخس إذ لولا نخسه للدابة لما رفعت رجلها وضربت بها عين الجارية . ( 204 / 2 ) يضمن الناخس : أي يضمن دية الأذى الذي تسببه رفسة الدابة المنخوسة . ( 205 / 1 ) يغرم ثمنه : أي كامل ثمنه والعبد له ، إذ لا أحد يشتري عبدا قد جدع أنفه كله فهو المتسبب بهذا الضرر فيضمن لان الأصل في العقوبة أن تعادل الجرم وجرمه هنا قد ذهب بقيمة العبد فتكون عليه القيمة كاملة .