ابن أبي شيبة الكوفي

430

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال : كان لا يقضي في دم دون أمير المؤمنين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به ، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه ، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها ، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه . ( 192 ) المعاهد يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال : سألت عمرا : ما كان الحسن يقول في المعاهد يقتل ، قال : إن كانوا يتعاقلون فعلى العواقل ، وإن كانوا لا يتعاقلون فدين عليه في ماله وذمته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل ، قال : ديته للمسلمين وعقله عليهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم ، قال : ديته على أهل طسوجه . ( 193 ) أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم ، قال : ربع الدية .

--> ( 195 / 1 ) أي إن قتل معاهد معاهدا خطأ وكانت لدى أهله وعصبته العادة أن تدفع العصبة الدية عن أحدها دفعت عصبته الدية بالتعاون فيما بينهم وإن لم يكن لديهم هذا العرف كانت الدية في مال الجاني وحده يدفع ما لديه والباقي يكون دينا يؤديه في موعده . ( 192 / 2 ) أي إن لم يكن له عصبة أو ورثة من أهل دينه وعصبته . ( 193 / 3 ) أهل طسوجه أهل كورته أو ناحيته والمقصود أهل ديته . والطسوج فارسي معرب . ويجمع طساسيج والطسوج من الوزن ربع الدانق أي عشر الجرام . ( 193 / 1 ) لان الشهود أربعة فكل واحد يحمل ربع الدية والناكل عن الشهادة هنا واحد فيكون عليه ربع دية .