ابن أبي شيبة الكوفي

428

المصنف

( 189 ) ما يحل به دم المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي رجاء عن أبي قلابة قال : ما قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا من زنا أو قتل أو حارب الله ورسوله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ابن غالب عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد ما أحصن ، أو رجل ارتد بعد إسلامه ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي معشر عن مسروق عن عائشة قالت : ما حل دم أحد من أهل هذه القبلة إلا من استحل ثلاثة أشياء : قتل النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق جماعة المسلمين أو الخارج من جماعة المسلمين .

--> ( 189 / 1 ) حارب الله ورسوله : ارتد عن الاسلام وحارب المسلمين . ( 189 / 2 ) النفس بالنفس : قاتل العمد يقتل بضربة سيف . الثيب الزاني : الذي سبق له الزواح أو المتزوج يعترف بالزنا أو يشهد عليه الشهود يقتل رجما بالحجارة رجلا كان أو امرأة . التارك لدينه المفارق للجماعة : المرتد عن الاسلام الرافض لطاعة ولي أمرهم يقتله من يجده أو يعثر عليه بعد أن يهدر دمه وفيه قول بعضهم أنه يستتاب أولا فإن لم يتب يقتل . ( 189 / 3 ) والرجال والنساء في هذا سواء وقوله صلى الله عليه وسلم ( رجل ) يعني به إنسانا بالغا راشدا عاقلا . ( 189 / 5 ) المفارق أو الخارج : الشك من الراوي .