ابن أبي شيبة الكوفي

416

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين فردد عليهم القسامة حتى أوفوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الايمان . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كانوا أقل من خمسين ردت عليهم الايمان الأول فالأول . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عمر ابن عبد العزيز أنه ردد الايمان على سبعة نفر في القسامة أحدهم جان . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم يجزها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أما الذي عليه الناس اليوم فترديد الايمان . ( 173 ) القتيل يوجد بين الحيين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيل بين القريتين قاس ما بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي قال : وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وحيوان ، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال : انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب ، فكتب عامل عمر إليه ، فكتب إليه عمر أن قس ما بين الحيين ، فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به .

--> ( 172 / 4 ) وترد عليهم الايمان لأنها لم تكن وافية فلم تقبل . ( 172 / 5 ) أحدهم جان : أي متهم بالجناية . ( 173 / 1 ) والقياس لمعرفة أقرب القريتين إلى مكان القتيل وأقربهما إلى مكانه تتحمل ديته . ( 173 / 3 ) خذهم به : أوجب عليهم القسامة إن ادعوا البراءة أو تسليم القاتل إن كانوا منهم والدية على كل حال واجبة .