ابن أبي شيبة الكوفي
414
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن الحسن قال : يستحلف عن القسامة بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أن شريحا استحلفهم بالله : ما قتلنا ولا علمنا قاتلا . ( 170 ) القود بالقسامة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عمر ابن عبد العزيز وابن الزبير أقادا بالقسامة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال : قال عمر : إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال : القود بالقسامة جور . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة قال : القسامة يستحقون بها الدية ولا يقاد بها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معشر عن النخعي قال : القسامة يستحق بها الدية ولا يقاد بها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد .
--> ( 170 / 1 ) أي أقسم أهل القتيل على صدق اتهامهم لشخص محدد ولم يقسم أهل المتهم على براءة ولدهم فاقتيد منه . ( 170 / 2 ) لا تشيط الدم : لا توجب القود وإنما توجب الدية فقط . ( 170 / 4 ) ولا نرى ذلك جورا وقد أقسم خمسون شخصا على رؤياهم أو علمهم أن فلانا قاتل فإن لم يره جميعهم فلا ريب أن هناك أكثر من واحد قد رأوا ذلك وأن هؤلاء معروفون بالصدق في قومهم حتى قبلوا قولهم وأقسموا على صحته . ( 170 / 7 ) أي المتهم بالقتل أما اتهام الجماعة للجماعة فلا يوجب قودا لان الحزازات أو الضغائن بين العشائر قد تؤدي بهم جميعا أن راحت كل قبيلة تقتاد دم المقتول الواحد منها عشيرة كاملة أو حيا بأجمعه .