ابن أبي شيبة الكوفي

408

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الاخر ، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك : أمسكته للموت ، فأنا أحبسك في السجن حتى تموت . ( 166 ) فيما تعقل العاقلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز أمر أن نعقل الموضحة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال : إنا لا نتعاقل بيننا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى عن الشعبي قال : ليس فيما دون الموضحة عقل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى يبلغ العقل أن يعقله العاقلة عامة أجمعون ، إذا بلغ الثلث ؟ قال : نعم أخاك ولا شك أنه قال : وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال : حدثني عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الأخنس قال : كنت عند عمر بن الخطاب جالسا ، فجاء رجل من بني غفار ، فقال : إن أبي شج ، فقال : إن هذه لا يتعاقلها أهل القرى .

--> ( 166 / 1 ) أي تعقل العاقلة من الموضحة فما فوق . ( 166 / 2 ) أي من ثلث الدية وما فوق أما ما دون ذلك فهو على الرجل في ماله . ( 166 / 3 ) أي لا عقل في الموضحة إنما هي على الرجل في ماله . ( 166 / 4 ) أي تعقل العاقلة من الموضحة وما فوق . ( 166 / 5 ) أي ما دون الثلث فهو على الرجل وأقاربه الأقربين إخوته وأبناء عمه . ( 166 / 6 ) إن أبي شج : أي أصاب رجلا بشجة . لا يتعاقلها أهل القرى : أي هي في مال الرجل وأولاده وأقاربه الأقربين .