ابن أبي شيبة الكوفي

405

المصنف

( 161 ) الزند يكسر ( 1 ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا . ( 162 ) الرجل يجرح ، من كان لا يقتص به حتى يبرأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا تقص لمجروح حتى تبرأ جراحته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى وعجل واستقاد ، قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ليس لك شئ ، إنك أبيت ) .

--> ( 161 / 2 ) خمسون دينارا أي خمس من الإبل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الإبل فتكون قيمة الواحد عشر دنانير . ( 162 / 1 ) لا تقص لمجروح : لا تقص له من جارحه . حتى تبرأ جراحته : إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في جناية واحدة . ( 162 / 3 ) إذا كان ما دون النفس . ( 162 / 4 ) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر القصاص لجرم واحد .