ابن أبي شيبة الكوفي

392

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب قال : خرج رجال سفر فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم ، قال : فاتهمهم أهله ، فقال شريح : شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم ، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه ، فأتوا بهم عليا وأنا عنده ، ففرق بينهم فاعترفوا ، فسمعت عليا يقول : أنا أبو الحسن القرم ، فأمر بهم فقتلوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى قال : في القوم يدلون جميعا في الرجل يقتلهم جميعا به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل قتل رجلين حرين عمدا ، قال : هو بينهما قود . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل . ( 146 ) من كان لا يقتل منهم إلا واحدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حبيب بن أبي ثابت قال : لا يقتل رجلان برجل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : لا يقتل منهم إلا واحدا .

--> ( 145 / 4 ) القرم : الفحل المكرم تقال للبعير وتقال للانسان تشبها به أو تشبيها به . ( 145 / 6 ) أي هو لأهل المقتولين يشتركون في قتله أو يقتله بعضهم دون بعض اتفاقا . ( 146 / 1 ) لم توضح لنا الآثار الواردة في هذا الباب كيف يتم اختيار من يقتل منهما ، إذ لو أحدهما قتل والاخر أمسك أو ساعد لكان ما أورده هنا لا يحتاج إلى شرح أما الحال التي ذكرها هنا فهي دون توضيح .