ابن أبي شيبة الكوفي

390

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عمن حدثه عن سعيد بن المسيب قال : العمد بالإبرة فما فوقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : العمد بالحديدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشعبي قال : كل شئ بحديدة فهو عمد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يقاد من ضارب إلا أن يضرب بحديدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل شئ خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش ) . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد بالسلاح . ( 144 ) إذا ضربه بصخرة فأعاد عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن رجل أن رجلا رمى رجلا بجلمود فقتله ، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الضرب بالصخرة عمد وفيها القود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد ابن عمير قال : يعمد الرجل الأيد - يعني الشديد - إلى الصخرة أو إلى الخشبة فيشدخ بها رأس الرجل ، وأي عمد أعمد من هذا ؟

--> ( 143 / 3 ) أي بكل ما هو من حديد إن دق أو عظم فحاله واحد . ( 143 / 8 ) لان السلاح معروف أنه للقتل ، يعلم الضارب به أنه قاطع ربما قطع العضو وربما قتل ومع ذلك يضرب به فلذلك فيه القود . ( 144 / 1 ) الجلمود : الصخر القاسي الثقيل . ويقاد منه لأنه معلوم أن الصخرة قد تكسر وتسحق وقد تقتل أي أن احتمال أن تكون الإصابة دون ذلك غير واردة عقلا بل العكس هو الصحيح .