ابن أبي شيبة الكوفي
387
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء أن رجلا عض يد آخر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتزع ثنيته ، فأهدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : نبئت أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه ، فأسقط ثنية أو ثنتين من فيه ، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد فقال : ( أفيدع يده في فيك تأكلها ، إن شئت دفعت يدك إليه يعضها ثم انتزعتها ) . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه انسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال أبو بكر : فقدت يمينه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج أن أبا بكر وعمر أبطلاها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله عن شريح في رجل عض رجلا فانتزع ، فانتزعت ثنيته ، فأبطلها شريح . ( 140 ) الرجل يضرب الرجل حتى يحدث ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الاعراب اختصما بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز فقال أحدهما لصاحبه : ضربته والله حتى سلح ، فقال اشهدوا فقد والله صدق ، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح ، هل في ذلك أثر مضى أو سنة ، قال سعيد : قضى فيها عثمان بثلث الدية . ( 141 ) الرجل يشج الرجل فيقتص له فيموت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي في الرجل إذا أصاب بجراحة فاقتص منه فمات ، قال : يدفع من دية الميت جراحة الأول ، قال عبد الله بن ذكوان : ليس له من دية الميت شئ .
--> ( 139 / 5 ) ندرت ثنيته : اختلعت من مكانها ، أي أسقطت من فيه . ( 139 / 7 ) أبطلها : أهدرها . ( 140 / 1 ) حتى سلح : حتى أحدث في ملابسه غائطا . ( 141 / 1 ) أصاب بجراحة : أصاب سواه بجراحة فيها قود . اقتص منه : اقتاد منه أي عاقبه بنفس ما أصاب به . ولخطر القود في في الآمة والموضحة والمنقلة كان القول بالاكتفاء بالدية فيها غالب الآثار . ليس له من دية الميت شئ لأنه اقتاد منه والدية على عاقلته ودية الميت على عاقلة المقتص .