ابن أبي شيبة الكوفي

385

المصنف

( 137 ) الحائط المائل يشهد على صاحبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهد على صاحب الحائط المائل فوقع فأصاب فهو ضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا كان حائط الرجل مائلا فأشهد عليه ضمن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة أنه كان يقول في الحائط المائل إذا شهدوا على صاحبه فقتل إنسانا فهو ضامن . ( 138 ) الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن عون عن شريح أن غلاما وثب على آخر ، فتنحى الأسفل وانكسرت ثنية الأعلى ، فضمن الأعلى ولم يضمن الأسفل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : لو صرع رجل على رجل فمات أحدهما ضمن الباقي ، فإن قلت : لم ، قال : لأنه لا يبطل دم مسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن غلامين كانا يلعبان فصرع أحدهما الاخر ، فشج أحدهما وانكسرت ثنية الاخر ، فضمن الأسفل الأعلى ، ولم يضمن الأعلى الأسفل .

--> ( 137 / 1 ) أي إذا شهد شاهدان عدلان أن الحائط كان مائلا قبل وقوعه وأن صاحبه كان يعلم بميله ولم يصلحه . ( 138 / 1 ) ضمن الأعلى لأنه هو الواثب أي القائم بالفعل الذي أدى لحصول الإصابة . ولم يضمن الأسفل لأنه إنما ابتعد لأنه خاف الأذى على نفسه وهذا حقه . ( 138 / 2 ) أي لا يذهب دم مسلم هدرا . ( 138 / 3 ) وما يضمنه الغلام يكون على وليه .