ابن أبي شيبة الكوفي
373
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفى من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل . ( 124 ) من قال : لا عفو لها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث . ( 125 ) المرأة ترث من دم زوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها .
--> ( 123 / 4 ) أي لكل صاحب سهم في ميراثه حق في العفو يعادل سهمه . ( 124 / 1 ) لأنه لا يعقلها ولأنها لا تعقله فالعفو لا يكون إلا من العصبة العاقلة . ( 124 / 4 ) أي يجب أن تجتمع ا لرحم وسهم الميراث عند المرأة ليحق لها العفو ، كالابنة والأم ، أما الأخت فإن كان حصة في الميراث كان لها سهم في العفو . ( 125 / 1 ) أي ترث الثمن كما ترث من ماله الذي تركه لان دية الرجل لورثته وهي من الورثة .