ابن أبي شيبة الكوفي
367
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله ، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ، وكان ابن مسعود يقول : في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجال إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ، وكان زيد بن ثابت يقول : دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فما زاد فهو على النصف . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوون إلى الثلث . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال : يستوي جراحات الرجال والنساء على النصف ، فإذا بلغت النصف فهي على النصف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث ، إصبعها كإصبعه ، وسنها كسنه ، وموضحتها كموضحته ، ومنقلتها كمنقلته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل عن الشعبي عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في كل شئ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال : في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عروة بن الزبير قال : منقلتها وسنها مثل الرجل في الدية .
--> ( 115 / 4 ) أي من الثلث وما دون فالرجل والمرأة على السواء فيه - في الأرش - وما زاد على ذلك فالمرأة على النصف من الرجل . ( 115 / 6 ) تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث : أي يتساوى عقل جراح المرأة والرجل إلى ثلث الدية فمتى زاد العقل عن ذلك كانت المرأة على النصف من الرجل . ( 115 / 7 ) أي ما كان دون الثلث أو أكثر منه .