ابن أبي شيبة الكوفي
365
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : يقتل وليس بينهما فضل . ( 113 ) من قال : لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال : رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها : إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . ( 3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية ، وإن شاءوا قبلوا الدية . ( 114 ) القصاص من الرجال والنساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا : القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس ، وقال الحكم : ما سمعنا فيهما بشئ ، وإن القصاص بينهما لحسن .
--> ( 112 / 4 ) بها قود : أي يقتل بها . ( 113 / 1 ) أي لان دية المرأة على النصف من دية الرجل . ( 114 / 1 ) فيما بينه وبين النفس : أي فيما دون النفس .