ابن أبي شيبة الكوفي

360

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا : الدية في ثلاث سنين : ثلثاها ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال : الدية في ثلاث سنين في كل ثلث . ( 107 ) في اعتراف الصبي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا يجوز اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات . ( 108 ) من قال : دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : كان يقول : دية أهل الكتاب مثل دية المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : دية المعاهد مثل دية المسلم .

--> ( 106 / 3 ) راجع 106 / 1 . ( 107 / 1 ) أي كما لا تقبل شهادته على غيره لا تقبل على نفسه . ( 108 / 1 ) وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود بلفظ ( دية المعاهد مثل دية المسلم ) وهو الأرجح والأوضح لان الحديث المذكور هنا لم يوضح وضع أهل الكتاب فربما لم يكونوا من المعاهدين .