ابن أبي شيبة الكوفي
347
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال : يسعى فيها في المكاتبة بالحصص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : جناية المكاتب في رقبته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : جناية المكاتب على سيده . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال : ما جنى المكاتب فهو في رقبته يؤدي جنايته ومكاتبته جميعا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول : جناية المكاتب في رقبته . ( 88 ) المكاتب يجنى عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : ما جني على المكاتب فهو له ، يستعين به في كتابته - كذا كان يقول من كان قبلكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما جني على المكاتب فهو له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا جني عليه كان له دون مولاه . ( 89 ) في أم الولد تجني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الحكم أنه كان يقول في جناية أم الولد : لا تعدو رقبتها . قال حماد : دية ما جنت .
--> ( 87 / 2 ) يسعى فيها في المكاتبة : خلال فترة مكاتبته قبل أن ينال حريته بالحصص : أي يدفع جزءا منها وجزءا من مكاتبته في نفس الوقت . ( 88 / 1 ) أي كما أن جنايته في رقبته وعليه سداده كذا ما يجنى عليه هو له ويستعين به في كتابته . ( 88 / 3 ) دون مولاه : أي ليس لمولاه حق في أخذ دية أو بعض دية ما جني عليه . ( 89 / 1 ) هنا فصل لجناية أم الولد من جناية المدبر المذكورة في الباب ( 86 ) من هذا الكتاب حيث ذكرا معا في بعض آثاره . لا تعدو رقبتها : ليس على مولاها أكثر من قيمتها وهذا عند من أباح بيعها . دية ما جنت : أي بالغة ما بلغت دية ما جنت فهي على مولاها وهذا عند من منع بيعها .