ابن أبي شيبة الكوفي

334

المصنف

( 72 ) الحر يشج العبد أو يجرحه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرا قال : إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذ بخماسه أرشا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا شج الحر العبد متعمدا فإنما دية ليس عليه قود . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن والحكم عن إبراهيم قال : ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العبد يشج الحر أو يفقأ عينه فيريد الحر أن يستقيد من العبد ، قال : لا يستقيد حر من عبد ، وقال مثل ذلك مجاهد وسليمان بن موسى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت عن سالم قال : لا يستقيد العبد من الحر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا قود بين الحر والعبد إذا قتل الحر قتل به . ( 73 ) العبد يجرح العبد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : ليس بين المملوكين قصاص .

--> ( 72 / 1 ) خماسه : جراحه . أرشا : تعويضا حسب نوع الجرح يدفعه مولى العبد . ( 72 / 2 ) أي لا يقاد العبد من الحر ، وإنما على الحر الدية حسب نوع الجرح إن كان موضحة أو جائفة أو غير ذلك . ( 73 / 1 ) لأنه مال أساء إلى مال فعلى مولى الجاني دفع الأرش إلى مولى المجني عليه .