ابن أبي شيبة الكوفي

315

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الجائفة ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول ، وعن أشعث عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجائفة ثلث الدية . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الجائفة في البطن والفخذ ، ديتها ثلث الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن قوما كانوا يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطا ، فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ فرفع إلى أبي بكر فقضى فيه بجائفتين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد : في النافذة في الجوف ثلث الدية ، وفي الأخرى مائة دينار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : الجائفة في الجوف حتى يخرج من الجانب الآخر جائفتان . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن عمرو عن الحسن في رجل رمى رجلا فأنفذه قال : فيه جائفتان . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر قال : في الجائفة ثلث الدية . ( 50 ) الجائفة في الأعضاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في كل نافذة في عضو من اليد والرجل مائة دينار .

--> ( 49 / 5 ) أي سواء كانت في الفخذ أو في البطن فعقلها سواء . ( 49 / 6 ) لأنها نفذت إلى الجوف فهي جائفة وفيها دية الجائفة ثم نفذت من الجوف إلى الظهر فهي كأنها هنا طعنة مضاعفة ، ففيها دية الجائفة مضاعفة . ( 49 / 7 ) أي أنه قسم الإصابة هنا إلى قسمين : نفاذها إلى الجوف وفيه دية الجائفة ثلث الدية الكاملة ثم نفاذها من الجوف إلى الظهر وقد جعل فيه عشر الدية لان الدية الكاملة ألف دينار . ( 50 / 1 ) والمقصود بالرجل هنا الساق أو القدم لان النافذة في الفخذ جائفة وفيها ثلث الدية .