ابن أبي شيبة الكوفي

307

المصنف

( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه قال : في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل لان فيها مفصلين . ( 39 ) من قال : أصابع اليدين والرجلين سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أصابع اليدين والرجلين سواء . ( 40 ) الأعور تفقأ عينه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سال أين عمر عن الأعور تفقأ عينه ، فقال عبد الله بن صفوان ، قضى عمر فيها بالدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء تفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة .

--> ( 39 / 1 ) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين ، فكل إصبع يقطع فيه عشر من الإبل . ( 40 / 1 ) لأنها واحدة لا ثانية لها لدى الأعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم واللسان والفرج إلخ . . . فتكون فيها الدية كاملة . ( 40 / 3 ) وهذا بناء لقوله تعالى : ( وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) إلى آخر الآية . سورة المائدة الآية ( 45 ) .