ابن أبي شيبة الكوفي

300

المصنف

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : اليدان سواء . ( 33 ) اليد يقطع منها بعد ما قطعت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شئ مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فان كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال : مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد ، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه . ( 34 ) الترقوة ما فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر يقول على المنبر : في الترقوة جمل .

--> ( 32 / 10 ) أي لا فرق في القطع بين اليمنى واليسرى . ( 33 / 2 ) جرح : أي فيه تعويض الجراح حكومة عدل . إلا أن يكون في ذلك سنة : أي لا أعلم في ذلك سنة فان وجدت فالحكم للسنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . ( 33 / 3 ) نذر اليد : ديتها . ( 34 / 1 ) الترقوة : عظم أعلى الكتف لجهة الظهر وهو يكسر إن تلقى ضربة عنيفة أو أثر سقطة قوية . جمل : أي تعويض كسرها .