ابن أبي شيبة الكوفي

295

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في العين خمسون ، قال : قلت : فذهب بعض بصرها وبقي بعض ، قال : بحساب ما ذهب ، قال : يمسك على الصحيحة ثم ينظر بالأخرى ، ثم يمسك على الأخرى فينظر بالصحيحة فيحسب ما ذهب منها ، قلت : ضعفت عينه من كبر فأصيبت ، قال : نذرها واف . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن بيان عن الشعبي قال : ذكر قول علي في الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة فقال الشعبي : إنه إن شاء زاد في عينه التي يبصر بها ، فقال : إنه يبصر بها أكثر مما يبصر بها ، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت ، فقال : انه لا يبصر بها وهو لا يبصر بها ، ولكن أمثل من ذلك أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها . ( 29 ) الشفتان ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب ، وفي العليا ثلث الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال : في الشفتين الدية ، في السفلى ثلثا الدية ، وفي العليا ثلث الدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الشفتين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية .

--> ( 28 / 3 ) وقول الطبيب في هذه الأمور أكثر دقة وأقرب إلى الصواب لان بعض الإصابات قد تمنع الرؤية عن بعد إلا أنها تسمح بالرؤية القريبة وبعضها الاخر قد يمنع الرؤية القريبة للأشياء ، إلا أنها لا تمنع رؤية الأشياء البعيدة وهذا ضعف في البصر ونقص منه لا يمكن ملاحظته بالتجربة المذكورة في 28 / 1 . ( 29 / 1 ) وهذا مماثل لما قيل في الأشفار والأجفان أي أن أرش العضو مساو لمنفعته ، وفي الشفتين معا الدية كاملة . ( 29 / 4 ) وهنا ساوي في المنفعة بين الشفتين لان العليا أيضا تستر الفم والأسنان . ( 29 / 9 ) وقوله هنا زعموا أي أنه غير متأكد من صحة زعمهم هذا ولذا لم يقل به .