ابن أبي شيبة الكوفي
276
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا : ما أصيب به من حجر أو سوط أو عصا فاتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : شبه العمد كل شئ تعمد به بغير حديد ، فلا يكون شبه العمد إلا في النفس ، ولا يكون دون النفس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد ، وفيه الدية على العاقلة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري قال : شبه العمد أن يضرب الرجل الرجل في الثأر يكون بينهما ولا يريد قتله فيمرض من ذلك فيموت . ( 6 ) في الخطأ ما هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل شئ خطا إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : الخطأ أن تصيب الانسان ولا تريده ، فذلك على العاقلة .
--> ( 5 / 4 ) لا يكون دون النفس أي لا يكون في الجراح والكسور والإصابات إنما هو فيما يؤذي ويقتل . ( 5 / 6 ) الثأر هنا الانتقام لضربة أو إهانة سبق أن نالها من لاخر وليس الثأر لقتيل بقتل من قتله . ( 6 / 1 ) لان السيف سلاح للقتل ويعلم من يستعمله أنه قد يقتل المضروب به . الأرش : هنا الدية والأرش قد يكون الفرق الذي يدفع ما بين السلامة والعيب في السلعة كما أن الأرش يعني الخصومة والاختلاف . ( 6 / 3 ) أي كما يريد الصيد فيرمي سهمه باتجاه الحيوان فيصدف مرور رجل في مجال سير السهم فيصيبه وما حل مكان القوس في عصرنا حكمه نفس الحكم أو كان يجتاز رجل الطريق مسرعا فتصدمه السيارة وليس المكان ممرا للمشاة .