ابن أبي شيبة الكوفي

269

المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب الديات ( 1 ) [ الدية كم تكون ؟ ] ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار قتله مولى بني عدي بالدية اثني عشر ألفا وفيهم نزلت : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعده فجعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر الديات ، فوضع على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .

--> ولم يذكر لهذا الباب اسم فوضعنا له اسما اشتقاقا من مادة الآثار والأحاديث المذكورة فيه ، أما إذا أردنا المقارنة مع ما جاء في مصنف عبد الرزاق وجب أن نسميه ( باب كيف أمر الدية ) . إلا أن الاسم الذي اخترناه أوضح لمادة الباب ، والدية المقصودة هنا دية الخطأ . ( 1 / 1 ) اثني عشر ألفا أي اثني عشر ألف درهم وهي تساوي ألف دينار بصرف اثني عشر درهما لكل دينار . والآية المذكورة من سورة التوبة من الآية ( 74 ) . ( 1 / 3 ) أي جعلها على كل قوم من غالب مالهم الذي يتداولونه بينهم على أن تكون القيمة متعادلة في كل الحالات . وهي عشرة آلاف درهم بصرف كل عشرة دراهم بدينار وهو الدرهم الوافي .