ابن أبي شيبة الكوفي
264
المصنف
سعيد بن المسيب أو قال : أرسل مولى له وأنا معه يسأله : مم يضرب الرجل يتيمه ؟ قال : مم يضرب الرجل ولده ، قال أبو جعفر : وسأل محمد بن كعب فقال مثل ذلك . ( 231 ) في الرجل يقول : ما شاء الله وشاء فلان ( 1 ) أزهر عن ابن عون عن محمد قال : قرأت كتابا فيه ( ما شاء الله والأمير ) فقال : ما شاء الأمير بعد الله . ( 2 ) غندر عن شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) . ( 3 ) علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه ببعض الكلام فقال : ما شاء الله وشئت ، فقال : ( جعلتني لله عديلا ، لا بل ما شاء الله وحده ) . ( 232 ) ما يكره أن يظهر من جسد الرجل ( 1 ) ابن عيينة عن سالم عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصره في المسجد وعليه بردة قد انكشف فخذه فقال : ( إن الفخذ عورة ) . ( 2 ) يحيى بن آدم قال حدثنا ابن صالح عن منصور قال : قال عمر : فخذ الرجل من العورة . ( 3 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : الفخذ من العورة . ( 4 ) معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال : خروج الفخذ في المسجد من العورة . ( 5 ) عبيد الله عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفخذ من العورة ) .
--> ( 232 / 1 ) ويجب أن يستر الثوب من الرجل إلى ما دون الركبة أي إلى وسط الساق .