ابن أبي شيبة الكوفي

118

المصنف

( 4 ) عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد قال : رأيت ابن عمر وهو يناجي رجلا ، فأدخلت رأسي بينهما فضرب ابن عمر صدري وقال : إذا رأيت اثنين يتناجيان فلا تدخل بينهما إلا بإذنهما . ( 5 ) أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال : إذا كان القوم أربعة فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما . ( 31 ) ما نهى عنه الرجل من إظهار السلاح في المسجد وتعاطي السيف مسلولا ( 1 ) ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول : مر رجل في المسجد بسهام فقال : له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمسك بنصالها ) . ( 2 ) وكيع عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه قال : ( إذا مر أحدكم في المسجد فليمسك بنصالها ) . ( 3 ) يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتعاطون سيفا مشهورا فقال : ( لعن الله هؤلاء ) ، فقلت : إنه كان في المسجد ، فقال : لا ، بل في رحبة من رحاب المسجد . ( 4 ) وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال : ملعون من ناول أخاه السيف مسلولا في المسجد . ( 5 ) وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى أنه كره سل السيف في المسجد . ( 6 ) سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن الحسن قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ناول أخاه السيف فليغمده ) .

--> ( 30 / 4 ) لان الامر الذي يتحدثان فيه يخصهما وحدهما فمحاولة سماع ما يقولان تجسس عليهما وهو مكروه وغير مقبول . ( 31 / 1 ) لأنه إن لم يمسك بنصالها آذى من يمر بينهم عن غير قصد منه . ( 31 / 3 ) مشهورا : قد أشهر من غمده . ( 31 / 4 ) مسلولا : دون غمد لأنه قد يؤذي أخاه بحده أثناء تناوله له .