ابن أبي شيبة الكوفي
97
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : " من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله لقي الله وهو عليه غضبان " . قال الأشعث : في والله نزلت : كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة " ؟ فقلت : لا ، فقال لليهودي : " إحلف " ، فقلت : إذا يحلف فيذهب بمالي . فأنزل الله : { إن الدين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . ( 100 ) في أجر المعلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال : سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير له بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط ، فإن أعطي شيئا أخذه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال لا يشترط المعلم ، وإن أعطي شيئا فليقبله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الرجل ما أعطي من غير شرطه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن صدقة بن موسى الدمشقي عن الوضين بن عطاء قال : كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان ، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يكره أن يشارط المعلم على تعليم الصبيان القرآن .
--> ( 99 / 8 ) الأصح في هذا الحديث هو الرفع وقد رواه البخاري في كتاب : " الخصومات " وكتاب " الشهادات " ورواه مسلم في كتاب " الايمان " . والآية المذكورة هي سورة آل عمران الآية ( 77 )