ابن أبي شيبة الكوفي
9
المصنف
( 10 ) نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد انه كرهه وأن عطاء لم ير به بأسا . ( 11 ) نا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 12 ) نا ابن عيينة عن أبي السوداء عن شريح أنه كرهه . ( 13 ) نا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه كرهه . ( 14 ) نا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 15 ) نا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما . ( 16 ) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وسفيان عن مطرف عن الشعبي ، وسفيان عن يونس عن الحسن . وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن الحارث بن المصطلق ، وسفيان عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله . ( 6 ) في الرهن في السلم ( 1 ) حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل فرهنه درعه - ولم يذكر ابن فضيل : إلى أجل . ( 2 ) نا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم . ( 3 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال : لا بأس بالرهن في السلم .
--> ( 5 / 16 ) وإنما كرهوه لأنه قد يسهل الربا وباب إليه . ( 6 / 1 ) رهنه درعه : جعله ضمانا لإعادة المال . إلى أجل : إلى مدة معينة