ابن أبي شيبة الكوفي

88

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل ، فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما الكر بأربعين نساء ، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال : قال ابن عباس : إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا : من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الاجل فلا تأخذ به تمرا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تأخذ كيلا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم عن نافع قال : سألت طاوسا عن رجل باع رجلا برا إلى أجل . فلما حل الاجل أيأخذ برا مكان دراهمه ؟ قال : لا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس أن يأخذ برا مكانه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم ، قال : خذ ما شئت . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : ذلك طعام بطعام . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل محمد بن الرجل يبيع

--> ( 88 / 5 ) الكر يساوي ستون قفيزا أي ما يعادل 119 , 1670 كلغ . نساء إلى أجل