ابن أبي شيبة الكوفي

79

المصنف

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمر قال : يقاصه . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح بن حيي عن عامر قال : إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سيرين قال : ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال : ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : قلت له : إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال : لا بأس . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كانوا يقولون : قضاء وحميرا . ( 78 ) في الشرى من المضطر . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : لا يباع من مضطر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال : كان شريح لا يجيز بيع الضغطة .

--> ( 77 / 10 ) يقاصه : يقص قيمة الهدية من قيمة الدين ومن هنا اشتقت المقاصة بين البنوك وهي معروفة . ( 77 / 11 ) لا تضيفه : لا تنزل ضيفا عليه . ( 78 ) الشرى : الشراء . ( 78 / 1 ) لأنه يبيع بأي سعر يعرض عليه ولو كان دون الثمن الحقيقي للمتاع لحاجته إلى المال . ( 78 / 2 ) بيع الضغطة : إكراه صاحب المتاع على بيع متاعه بالسعر الذي يريده المشتري وذلك بالتضييق عليه بطريقة ما فالبائع يكون هكذا مضطهدا والمشتري غاصبا