ابن أبي شيبة الكوفي

76

المصنف

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : تجوز ، وقال : يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته . ( 74 ) من قال : لا تجوز شهادته إذا تاب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال : إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا ، وتوبته فما بينه وبين الله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال : لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال : سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم : لا تجوز ، فقال الشعبي : لم ؟ فقال إبراهيم : لأنك تدري تاب أو لم يتب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تجوز شهادته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : لا شهادة له ، وتوبته فيما بينه وبين الله . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله .

--> ( 74 / 1 ) إذا أقيم : أي الحد عليه . وقد قال تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إذا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } . ( 74 / 6 ) الفرية هنا هي القذف دون شهود