ابن أبي شيبة الكوفي

69

المصنف

( 65 ) في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : من باع حبلى أو أعتقها واستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه فيما قد استبان خلقه ، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : له ثنياه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : إذا أعتقها واستثني ما في بطنها فله ثنياه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعب قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : ذلك له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال : له ثنياه . ( 66 ) في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول : ضلت مني ، قال : لا أقول للشهود : إنه لم يبع ولم يهب ، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته ، ضلت منه ، أحلفه بالله : ما باع ولا وهب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله : ما أهلكت ولا أمرت مهلكا .

--> ( 66 / 1 ) لان الشهود قد يعلمون سابق ملكيته للدابة ولا يعلمون إن كان قد باع أو وهب أم لا