ابن أبي شيبة الكوفي

64

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عيينة عن الحكم في الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم قال : يرفع عنه بالحصة . ( 60 ) في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له ، قال : ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه بما عز وهان . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه ، قال : يأخذ ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم عنه من القيمة شئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال : قال أبو ميسرة : مكان كل وصيف ووصيف فريضة فدخلنا وصرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : قلت له : متى يقوم الولد ؟ قال : يوم ولدوا . ( 61 ) في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : كتب إلى ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال : كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت حلى العرس فهدى الحلي ، فكتب عمر بن عبد العزيز : لا ضمان عليها إلا أن تكون نقثة غائلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال : في العارية : هو مؤتمن .

--> ( 59 / 4 ) يرفع عنه بالحصة : يرفع من قيمة المكاتبة ما يعدل قيمة المتوفى . ( 61 / 2 ) أي إن كان الضرر الحاصل قد أزال قيمتها أو نفعها ولم يبق فيها أي شئ