ابن أبي شيبة الكوفي

58

المصنف

بالسلف إلى أجل معلوم ، كان أصله عنده أو لم يكن ، قال : وكان محمد يكره السلف إلا في شئ عند صاحبه أصله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال : لا تسلم في شئ إلا وفيه شئ في أيدي ينظر . ( 54 ) في الأجير يضمن أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن هشام عن سماك عن عبيد بن الأبرص أن عليا ضمن نجارا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : من أجر أجيرا فهو ضامن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان إذا اشترى الشئ استأجر له من يحمله ، قال الحكم ، يضمن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يضمن الأجير إلا من تضييع . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يده يدك . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : ليس على أجير المشاهرة ضمان .