ابن أبي شيبة الكوفي

55

المصنف

( 3 ) نا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه بمثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة يقول : هي بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين يجرهما الصفقة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس أنه سمعه قال : لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس وعن عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي عن عطاء قالا : لا بأس أن يقول : هذا الثوب بالنقد بكذا ، وبالنسيئة بكذا ، ويذهب به على أحدهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشتري مبيعا ثم قال : ليس عندي نقد هذا ، أشتريه بالنسيئة ، قال : إذا صار كالبيع اشتراه إن شاء . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا هاشم بن القاسم قال نا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشئ فيقول : إن كان بنقد فبكذا ، وإن كان إلى أجل فبكذا قال : لا بأس إذا انصرف على أحدهما ، قال : شعبة ، فذكرت ذلك لمغيرة فقال : كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما .

--> ( 50 / 9 ) له أوكسهما : لا يحق له أن يبيع إلا بأدنى السعرين فإن لم يفعل فما أخذه زيادة عن ذلك فهو ربا