ابن أبي شيبة الكوفي

5

المصنف

( 2 ) في الرجل يشتري الشئ ولا ينظر إليه من قال : هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئا لم ينظر إليه كائنا من كان ، قال : هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . ( 2 ) قال نا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 3 ) قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله وزاد فيه : وهو بالخيار وإن وجده كما شرط له . ( 4 ) قال نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن قال : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، وقال محمد : إذا كان كما وصف فهو جائز . ( 5 ) قال نا هشيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال : إذا وجده كما وصف له فهو جائز ولا خيار له . ( 6 ) قال نا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود مولى آل عمارة قال : بعت من رجل بردين وشرطت عليه : إن ينشر أحدهما فقد وجب ، فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما فأبيت عليه ، فخاصمته إلى شريح فقال : الرضى ، وليس له ، إنما البيع عن تراض . ( 7 ) قال نا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد الله عن مكحول رفعه قال : إذا اشترى الرجل الشئ ، ولم ينظر إليه غائبا عنه فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

--> ( 2 / 1 ) لأنه إن ألزم بأخذه دون النظر فيه كان منابذة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة ، أو ملامسة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع أيضا . إن شاء أخذ : أي بعد معاينة السلعة المباعة فإن له الخيرة في شرائها أو تركها وليس للبائع أن يلزمه بشرائها أو تركها . ( 2 / 4 ) أي إذا وصف له فوافق على شرائه إن طابق الوصف المعاينة فطابق الوصف المعاينة فالبيع هنا والرهن ضمان للمال . ( 2 / 6 ) ينشر : يمد الثوب ليراه كاملا فلا يكتفي برؤية طرف منه . وقول شريح يعني أن المشتري لا يلزم بالشراء إلا أن يرى السلعة ويعاينها فإن رضيها فبها وإلا فلا يلزم بالشراء