ابن أبي شيبة الكوفي

49

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعا فقال : ما استفضلت فهو لك ، أو فبيني وبينك ، فلا بأس به . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما زاد فهو بيني وبينك ، قال : لا بأس به . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن أنهما كرها ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا قال : وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا وكذا ، فما استفضلت فهو لك ، قال : إن كان بنقد فلا بأس ، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه . ( 47 ) في النفقة تضم إلى رأس المال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود : كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن يأخذ للنفقة ربحا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة ربحا .

--> ( 46 / 6 ) أي أن رأسماله الأصلي كذا ، فما زاد على ذلك فهو ربح يتقاسمه صاحب الثوب وبائعه