ابن أبي شيبة الكوفي
47
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها - يعني جلود الميتة . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن تدبغ . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زيد عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ . ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد عن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول : " إن الله ورسوله حرم بيع الميتة " . ( 45 ) في احتكار الطعام ( 1 ) حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : نا القاسم عن أبي [ أمامة ] قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام . ( 2 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة . ( 3 ) نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحتكر إلا خاطئ " . ( 4 ) نا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال : الحكرة خطيئة . ( 5 ) نا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال قال عمر : من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه . ( 6 ) نا جرير عن ليث عن الحكم قال : أخبر علي برجل احتكر طعاما بمائة ألف فأمر به أن يحرق .
--> ( 45 / 1 ) الاحتكار أن يملك الرجل النوع من الطعام كله أو أكثره في البلد إما بالانتاج أو بالشراء من غيره كي يتحكم في أسعاره ، والطعام المذكور هنا هو القمح أو الشعير