ابن أبي شيبة الكوفي
416
المصنف
( 633 ) في الرجل يبيع المتاع مرابحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يستأجر الأجير سنة بطعامه ، وسنة بخراج بكذا وكذا ، قال : لا بأس . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أؤجر غلامي أن أطعمه سنة وهو سنة ، وفي الثالثة بخراج كذا وكذا قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن حماد أنه كره أن يستأجر الرجل بطعامه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال : كنت أجيرا ليسرة ابنة صفوان بطعامي وعقبة رحلي . ( 634 ) ما جاء في القرعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد ، فأعتقهم عند موته ، فأقرع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الله ابن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه أقرع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن صفية أنها أقرعت بين حمزة وبين رجل في كفن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الوليد بن أبي هشام عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند عثمان فقال : من ههنا من أهل الشام ؟ فقمت فقال : أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم ، فليكتب على كل سهم منها لله ثم ليقرع ، فحيث ما خرج منها فليأخذه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه .
--> ( 634 / 1 ) أي أعتق الثلث الذي هو حد المرء في الوصية . ( 634 / 5 ) والتي كان يخرج اسمها في القرعة كانت تخرج معه