ابن أبي شيبة الكوفي

414

المصنف

( 625 ) في شهادة ولد الزنا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال : شهد رجل عند عمر بن عبد العزيز على شهادة ، فقال المشهود عليه : إنه لا تقبل شهادته ، قال : ولم ؟ قال : لا يدري من أبوه ؟ قال : ائتني بشاهد سواه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير العنسي عن الشعبي قال : ولد الزنا يؤم ، وتجوز شهادته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن نافع قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن هشام عن حجاج أن ابن عباس كان يقول : تجوز شهادته . ( 626 ) في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ من بني الهجيم قال : سمعت أبا هريرة يقول : أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال : أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك . ( 627 ) في الرجل يقول : قد أخذت قد رضيت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد في الرجل يقول : قد أخذت قد رضيت ، قال : هو بالخيار ما كان على شرطه . ( 628 ) في رجل رأى بيد رجل ثوبا فقال رجل : أبيعك مثله . ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن رجلا ساوم رجلا بثوب فقال رجل أبيعك مثله بكذا وكذا ، فباعه منه ، ثم انطلق إلى صاحب الثوب