ابن أبي شيبة الكوفي

411

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا [ ] ، وكان القاسم وسالم لا يرخصان لاحد في طلاق أو عتاق . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقول : إن اشتريت فلانة فهي حرد ، أو كل جارية اشتريتها عليك فهي حرة ، إن اشتري شيئا من ذلك فقد عتق . ( 613 ) في الرجل يقول لغلامه : أنت لله ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لغلامه : أنت لله ، قال فسئل الشعبي والمسيب بن رافع وحماد بن سليمان فقالوا : هو حر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لعبده أو لامته : أنت عتيق أنت حر أنت لله ، فهو عتيق ، وإذا قال : أنت مولاي ، فهو عتيق . ( 614 ) العبد يأذن له مولاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمير ان عبدا أذن له مولاه في الخياطة ، وعبد أذن له في الصبغ ، قال : فضمنها شريح ، وضمن الخياط ثمن الخيوط والابر ، وضمن الآخر الصبغ و [ العلى ] وما أشبه أعمالهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن أشعث عن حسن عن ابن سيرين قال : إذا أذن له في نوع من التجارة فاتجر في نوع غير الذي أذن فيه ، فليس عليه دينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسن بن صالح أنه كان يقول : إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له .

--> ( 612 / 5 ) هكذا بياض في الأصل مقدار كلمتين . ( 613 / 2 ) إن قال أنت مولاي فهو عتيق لان الولاء لا يكون إلا بعد العتق . ( 614 / 1 ) العلى : لعلها في الأصل الغلي لان الصبغ لا يكون إلا بالغلي . غلي الصباغ مع الماء ثم وضع القماش فيه