ابن أبي شيبة الكوفي
406
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : إذا رفع إليه زميل أو مر فواجره بأكثر مما استأجره فلا بأس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسا أن يؤجر الأجير أو الشئ بأكثر مما استأجره . ( 595 ) في التخيير بين الغلمان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة قال : التخيير بين الغلمان حكم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن بكير الضخم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كرها أن يعطي الرجل الدابة أو الغلام أو البيت فيقول : ما كسبت من شئ فهو بيني وبينك . ( 596 ) في الرجل يكون له الإسطبل فيسميه باسم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : قيل له : إن ناسا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم الإصطبل دوابه خراسان وسجستان ، ثم يأتي السوق فيقول : جاءت من خراسان وسجستان ، قال : فكره ذلك إبراهيم . ( 597 ) في بيع البلح قبل أن يدرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا ببيع البلح لمن تصرمه حتى يشتريه . ( 598 ) الرجل يستأجر على الميتة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، أنه كان يكره أن يحمل الميتة إلى من يستحل أكلها ، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها من ينقلها عنه .
--> ( 596 / 1 ) أي أن ذلك باب للغش